قرار  بحظر التدخين والإعلام الصحي يدعو لعدم التساهل بتنفيذ القانون

قرار بحظر التدخين والإعلام الصحي يدعو لعدم التساهل بتنفيذ القانون

السياسية - Sunday 16 June 2013 الساعة 07:51 am
نيوزيمن-خاص:

أعلنت وزارة الشئون القانونية دخول قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضرارهآ  المعطّل منذ 8 سنوات حيز التنفيذ على أرض الواقع إبتداء من أمس آ السبت . وقال مدير عام اللوائح بوزارة الشئون القانونية "محمد الزرقة " في تصريح لمؤسسة التوعية والإعلام الصحيآ  إن الوزارة إستكملت الإجراءات القانونية اللازمة للائحة التنفيذية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2013م وأقرت صدورها بشكل نهائيآ  . وأضاف "الزرقة " إن قانون مكافحة التدخين ومعالجه أضراره يعد ساري المفعول بناء على صدور اللائحة التنفيذيةآ  التي عطلت العمل به منذ تاريخ صدوره في 19/أبريل 2005م . وكانت مؤسسةآ  التوعيةآ  والإعلام الصحي طالبت الأربعاء الماضي في بيان صحفي وزارة الشئون القانونية بسرعة إصدار اللائحةآ  التنفيذية المعطلة للقانون رقمآ  (26) لسنةآ  2005مآ  الخاصآ  بمكافحةآ  التدخين ومعالجة أضراره . وفي هذا السياق تشيد المؤسسة بإستجابة وزارة الشئون القانون بتفعيل قانون مكافحة التدخين والعمل به على أرض الواقع في سبيل خدمة المجتمع الذي يشهد إرتفاع نسبة المدخنيين بدرجةآ  كبيرة في أوساطآ  الأطفال والشباب والنساء . وشدد رئيس المؤسسةآ  على الجهات الحكومية وخصوصاَ وزارة الصحةآ  العامةآ  والسكان عدم التساهل في تنفيذ القانون أو التلاعب بعملية الرقابة والتفتيش على الأماكن المحظور فيها التدخين أوتجاهل العقوبات والإجراءات الجزائية المحددة للحد من التدخين وتوعية المواطنين من الأضرار الناتجة عنهآ  و حماية غير المدخنيين وتمكينهم من العيش في بيئة صحية خالية من دخان السجائر. وأحتوت اللائحة التنفيذية للقانون-آ  حصلت " مؤسسة التوعية والإعلام الصحي" على نسخة منها - على (6) فصول تضمنت في الفصل الأول التسمية والتعاريف وأهمها تعريف التدخين بأنه تعاطي التبغ بأنواعه عمداَ تدخيناَ أواستنشاقاَ أو مضغاَ بأي صورة كالسيجارة وبأية وسيلة كالشيشة أو المداعة أو الغليون وغيرها وكذلك التدخين السلبي المتمثل في استنشاق غير المدخن للغازات الناتجة عن احتراق التبغ وكذلك التبغ ومنتجاته . وتضمن الفصل الثاني حظر التدخين في الأماكن العامة نهائياَ والاماكن العامة هي المدارس والجامعات والمستشفيات وكافة المؤسسات التريوية والصحيةآ  وكذلك المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل الخاصة والمطارات والمنافذ البرية والبحرية ووسائل النقل والمواصلات الجماعية كالباصات وتكاسي الأجرة والسيارات الخصوصية في حال صحبة الأطفال وكبيري السن . وحظر التدخين داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة والقطاعات العامة والمختلطة والخاصة وفروعها في محافظات الجمهورية ومحطات الوقود وتخصيص أماكن للتدخين في المطاعموالمقاهي والمطارات والاسواق المغلقة وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات وتحديد مواصفات خاصة لتلك الأماكن. وحظر الفصل الثالث الإعلانات والترويج للتدخين سواء وسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ومكاتب الدعاية والاعلانآ  وأي أعمال دعائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . كذلك تمنع الشركات والمؤسسات المصنعة والمستوردة لمنتجات التبغ ومشتقاته من الدعاية والترويج وفق شروط عديدة وضعتها اللائحة ومنع تصنيع أو استيراد أي مواد تمثل دعاية للتدخين . وأحتوى الفصل الرابع على أحكام استيراد وتصنيع وبيع التبغ ووضع مواصفات دقيقة لذلك تضمن تخفيف مخاطر التدخين بحيث لا تزيد نسبة النيكوتين عن (0،8ملغ) والقطران عن (12%ملغ) ووضع مواد تلتزم بها الشركات المصنعة والمستوردة وأبرزها منع بيع التبغ للاطفال تحت سن 18سنةآ  وتحذيرات صحية . وتضمن الفصل الخامس فروع إنشاء الهيكل التنظيمي للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين والنظام المالي للبرنامج . وتضمن الفصل السادس على أحكام عامة وختامية أبرزها تحديد عملية الضبط والعقوبات للمخالفات وتمتعهم بصفة الضبط القضائي ومنهم المكلفون بحفظ الأمن في الاماكن العامة وموظفون يصدر بمنحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل وأفراد الشرطة الراجلة والانتشار الأمني لضبط المدخنين في الأماكن العامة ولجان للتفتيش على المرافق العامة والمصانع والشركات وغيرهاآ  وتحديد عقوبات في حال مخالفات الممنوحين صفة الضبط القضائي . وكان قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف وزارت الصحة العامة والسكانآ  والمالية والداخلية والعدل والشئون القانونية بالتنفيذ بشكل مشترك.