صنف الحوثي «جماعة إرهابية».. النص الكامل لقرار مجلس الأمن بشأن اليمن

تقارير - Monday 28 February 2022 الساعة 09:07 pm
نيوزيمن، ترجمة خاصة:

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

وينص القرار الذي اقترحته الإمارات وصاغته المملكة المتحدة على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.

كما صنف القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة، من بينها روسيا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

نص القرار:

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة ذات الصلة باليمن، وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وإذ يدين بشدة التصعيد العسكري المستمر، بما في ذلك في مدينة مأرب، والذي أدى إلى عدد متزايد من المدنيين القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال، وهدد المشردين داخليا وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة.

وإذ يعيد تأكيد بيانه الصحفي المؤرخ 21 يناير 2022 الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها مدينة أبوظبي بدولة الإمارات في 17 يناير 2022، وكذلك في مواقع أخرى في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء النية المعلنة للحوثيين لشن هجمات إضافية عبر الحدود، بما في ذلك ضد أهداف مدنية، ويطالب بوقفها على الفور.

يدين بأشد العبارات العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، فضلاً عن الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على السفن التجارية واحتجازها، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في الخليج من عدن والبحر الأحمر على طول الساحل اليمني، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التهريب البحري للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى اليمن وخارجه في انتهاك لحظر الأسلحة.

وإذ يطالب بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة روابي، والتي تضم رعايا من الهند وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار والفلبين، والمحتجزين من قبل الحوثيين منذ 2 يناير 2022، وكذلك الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين من قبل الحوثيين، وإذ يذكر بإدانتهم لاقتحام المجمع الذي كان يستخدم سابقا كسفارة أمريكية في صنعاء، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين، ودعوتهم للإفراج الفوري والآمن عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال.

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد الإنساني الخطير الذي تشكله مخلفات الحرب من المتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في اليمن، ويدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة ذات الآثار العشوائية (مثل الألغام الأرضية)، وإزالة الألغام الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وإذ يدعو مرة أخرى إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، ويؤكد ضرورة امتناع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض اتفاق الرياض.

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1- يدين بشدة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود، بما في ذلك الهجمات على السعودية والإمارات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

2- يؤكد من جديد ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقراراته السابقة ذات الصلة، وفيما يتعلق بتوقعات الشعب اليمني، والذي سيتطلب من جميع الأطراف إنهاء الصراع واختيار مستقبل اليمن عبر عملية سياسية تشمل وتلبي التطلعات المشروعة لجميع الأطراف اليمنية المتعددة والمتنوعة.

3- يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي وأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيين، الأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن، والمرأة والشباب والمجتمع المدني.

4- يقرر أن يجدد حتى 28 فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 (2014)، ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).

5- يقرر أن يخضع الكيان المدرج في مرفق هذا القرار للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015).

6- يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية، ويلاحظ أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 (2014) و2216 (2015) لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية أو الواردات التجارية أو التحويلات، وتعيد تأكيد قرارها بأن اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار 2140 (2014) يجوز لها، على أساس كل حالة على حدة، استثناء أي نشاط من تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في قراريه 2140 (2014) و2216 (2015) إذا قررت اللجنة أن هذا الاستثناء ضروري لتسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن أو لأي غرض آخر يتفق مع أهداف هذه القرارات.

7- يشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية.

8- يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف.

9- يشدد على أنه ينبغي للدول أن تضمن امتثال جميع التدابير التي تتخذها لتنفيذ هذا القرار لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء.

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.

10- يؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين تحددهم اللجنة، أو المدرجة في مرفقات القرارين 2216 (2015) و2564 (2021)، كمشاركة في أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

11- يعيد تأكيد معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015).

12- يؤكد من جديد أن العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملا على النحو المحدد في الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014)، وبالتالي فهو عمل خاضع للعقوبات يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، على النحو المبين في الفقرة 17 من ذلك القرار.

13- يؤكد أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) قد تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية.

14- يؤكد أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار (2140) قد تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن من قبل أطراف النزاع.

15- يقرر أن يمدد حتى 28 مارس 2023 ولاية فريق الخبراء على النحو المبين في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 فبراير 2023، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 مارس 2023، وذلك حسب الاقتضاء، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار 2140 (2014).

16- يطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث منتصف المدة إلى اللجنة في موعد أقصاه 28 يوليو 2022، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 28 يناير 2023 إلى مجلس الأمن، بعد المناقشة مع اللجنة، وأن يشملوا أيضا معلومات، حسب الاقتضاء، في جملة أمور عن الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين للأسلحة التقليدية وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة لتجميع الطائرات بدون طيار والأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة بالماء، وأنظمة الأسلحة الأخرى، ومع الأخذ في الاعتبار أن هذا الطلب لا ينبغي أن يكون له تأثير سلبي على المساعدة الإنسانية أو الأنشطة التجارية المشروعة ويحيط علما بالتقرير (S / 2022/50) في هذا الصدد.

17- يوجه الفريق إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004) والمُدد بموجب القرار 2610 (2021).

18- يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء وإمكانية الوصول دون عوائق، على وجه الخصوص الأشخاص والوثائق والمواقع، حتى يتمكن فريق الخبراء من تنفيذ ولايته.

19- تؤكد أهمية إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

20- يدين استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

21- يحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، على النحو المبين في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015).

22- يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S / 2006/997) عن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و22 و23 التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد.

23- يؤكد من جديد عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسب الاقتضاء في أي وقت على ضوء التطورات.

24- يقرر إبقاء المسألة قيد نظرها الفعلي.

المرفقات:

انخرط الحوثيون في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

شارك الحوثيون في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، ونفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيا والانخراط في  تجنيد الأطفال واستخدامهم، وحرضوا على العنف ضد الجماعات بما في ذلك على أساس الدين والجنسية، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الساحل الغربي لليمن.

كما عرقل الحوثيون إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو توزيعها في اليمن.

شن الحوثيون هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام الزوارق المفخخة والألغام البحرية.

كما ارتكب الحوثيون هجمات إرهابية متكررة عبر الحدود استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات وهددوا باستهداف مواقع مدنية عمدا.